أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، إصدار محكمة الرصافة حكماً غيابياً بسجن المستشار السابق لوزارة الكهرباء عماد حسين علي العاني خمس سنوات، وعزت السبب إلى اتخاذه قرارات أضرت بمصلحة وزارة الكهرباء في إنشاء محطة جنوب سامراء، فيما أكدت أن الحكم أعطى للجهة المتضررة بطلب التعويض. وقالت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة في بيان تلقت دجلة نسخة منه إن 'محكمة الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان عماد حسين علي العاني المستشار السابق في وزارة الكهرباء يقضي بالسجن مدة خمس سنوات استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي'. وأضافت دائرة التحقيقات أن 'المدان (العاني) اقترف العديد من التجاوزات التي ألحقت الضرر بمصلحة الوزارة من خلال العقد المبرم مابين وزارة الكهرباء وشركة (وارتسلا الفنلندية) الخاص بإنشاء محطة كهرباء جنوب سامراء'، لافتة إلى أن 'قرار الحكم الصادر وفق احكام المادة 182/أ الأصولية تضمن إصدار أمر القبض والتحري بحق المدان الهارب وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة الكهرباء) بطلب التعويض في حالة اكتساب القرار الدرجة القطعية'. وتابعت دائرة التحقيقات أن 'توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بالنظر في تجاوزات المدان تشير إلى مجموعة مخالفات تجاوز من خلالها المدان الصلاحيات وأضر بمصلحة الوزارة التي كان يعمل فيها بصفة مستشار، منها عدم إشراك دائرة التخطيط والدراسات التابعة للوزارة في إعداد دراسة متكاملة عن المشروع لتحديد نوعية المولدات المطلوبة ومدى ملائمتها مع بيئة العراق واحتياجاته'. وأكدت دائرة التحقيقات أن 'التوصيات أوردت أيضاً إغفال مسألتي استقطاع مبلغ 854 ألف دولار رسوم طابع وكذلك عدم استقطاع ما قيمته خمسة بالمئة من الكلفة الإجمالية للعقد من قبل الشركة ككفالة حسن أداء'، مشيرة إلى أن 'العقد لم يثبت فيه تاريخ إنتاج المواد المجهزة فيما إذا كانت جديدة أم مستعملة فضلاً عن مخالفة الاكتفاء بنسخة العقد الانكليزية من دون الركون إلى نسخة أخرى عربية الأمر الذي سبب الضرر للطرف الأول من العقد'. يشار إلى ان المادة 331 من قانون العقوبات العراقي نصت على انه توجب المعاقبة ' بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل مفوض أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن اداء عمل من أعمالها بقصد الأضرار بمصلحة أحد الأفراد بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، إصدار محكمة الرصافة حكماً غيابياً بسجن المستشار السابق لوزارة الكهرباء عماد حسين علي العاني خمس سنوات، وعزت السبب إلى اتخاذه قرارات أضرت بمصلحة وزارة الكهرباء في إنشاء محطة جنوب سامراء، فيما أكدت أن الحكم أعطى للجهة المتضررة بطلب التعويض. وقالت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة في بيان تلقت دجلة نسخة منه إن 'محكمة الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان عماد حسين علي العاني المستشار السابق في وزارة الكهرباء يقضي بالسجن مدة خمس سنوات استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي'. وأضافت دائرة التحقيقات أن 'المدان (العاني) اقترف العديد من التجاوزات التي ألحقت الضرر بمصلحة الوزارة من خلال العقد المبرم مابين وزارة الكهرباء وشركة (وارتسلا الفنلندية) الخاص بإنشاء محطة كهرباء جنوب سامراء'، لافتة إلى أن 'قرار الحكم الصادر وفق احكام المادة 182/أ الأصولية تضمن إصدار أمر القبض والتحري بحق المدان الهارب وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة الكهرباء) بطلب التعويض في حالة اكتساب القرار الدرجة القطعية'. وتابعت دائرة التحقيقات أن 'توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بالنظر في تجاوزات المدان تشير إلى مجموعة مخالفات تجاوز من خلالها المدان الصلاحيات وأضر بمصلحة الوزارة التي كان يعمل فيها بصفة مستشار، منها عدم إشراك دائرة التخطيط والدراسات التابعة للوزارة في إعداد دراسة متكاملة عن المشروع لتحديد نوعية المولدات المطلوبة ومدى ملائمتها مع بيئة العراق واحتياجاته'. وأكدت دائرة التحقيقات أن 'التوصيات أوردت أيضاً إغفال مسألتي استقطاع مبلغ 854 ألف دولار رسوم طابع وكذلك عدم استقطاع ما قيمته خمسة بالمئة من الكلفة الإجمالية للعقد من قبل الشركة ككفالة حسن أداء'، مشيرة إلى أن 'العقد لم يثبت فيه تاريخ إنتاج المواد المجهزة فيما إذا كانت جديدة أم مستعملة فضلاً عن مخالفة الاكتفاء بنسخة العقد الانكليزية من دون الركون إلى نسخة أخرى عربية الأمر الذي سبب الضرر للطرف الأول من العقد'. يشار إلى ان المادة 331 من قانون العقوبات العراقي نصت على انه توجب المعاقبة ' بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل مفوض أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن اداء عمل من أعمالها بقصد الأضرار بمصلحة أحد الأفراد بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
أعلنت هيأة النزاهة، اليوم الاثنين، إصدار محكمة الرصافة حكماً غيابياً بسجن المستشار السابق لوزارة الكهرباء عماد حسين علي العاني خمس سنوات، وعزت السبب إلى اتخاذه قرارات أضرت بمصلحة وزارة الكهرباء في إنشاء محطة جنوب سامراء، فيما أكدت أن الحكم أعطى للجهة المتضررة بطلب التعويض. وقالت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة في بيان تلقت دجلة نسخة منه إن 'محكمة الرصافة أصدرت حكماً غيابياً بحق المدان عماد حسين علي العاني المستشار السابق في وزارة الكهرباء يقضي بالسجن مدة خمس سنوات استناداً إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي'. وأضافت دائرة التحقيقات أن 'المدان (العاني) اقترف العديد من التجاوزات التي ألحقت الضرر بمصلحة الوزارة من خلال العقد المبرم مابين وزارة الكهرباء وشركة (وارتسلا الفنلندية) الخاص بإنشاء محطة كهرباء جنوب سامراء'، لافتة إلى أن 'قرار الحكم الصادر وفق احكام المادة 182/أ الأصولية تضمن إصدار أمر القبض والتحري بحق المدان الهارب وإعطاء الحق للجهة المتضررة (وزارة الكهرباء) بطلب التعويض في حالة اكتساب القرار الدرجة القطعية'. وتابعت دائرة التحقيقات أن 'توصيات اللجنة التحقيقية المشكلة بالنظر في تجاوزات المدان تشير إلى مجموعة مخالفات تجاوز من خلالها المدان الصلاحيات وأضر بمصلحة الوزارة التي كان يعمل فيها بصفة مستشار، منها عدم إشراك دائرة التخطيط والدراسات التابعة للوزارة في إعداد دراسة متكاملة عن المشروع لتحديد نوعية المولدات المطلوبة ومدى ملائمتها مع بيئة العراق واحتياجاته'. وأكدت دائرة التحقيقات أن 'التوصيات أوردت أيضاً إغفال مسألتي استقطاع مبلغ 854 ألف دولار رسوم طابع وكذلك عدم استقطاع ما قيمته خمسة بالمئة من الكلفة الإجمالية للعقد من قبل الشركة ككفالة حسن أداء'، مشيرة إلى أن 'العقد لم يثبت فيه تاريخ إنتاج المواد المجهزة فيما إذا كانت جديدة أم مستعملة فضلاً عن مخالفة الاكتفاء بنسخة العقد الانكليزية من دون الركون إلى نسخة أخرى عربية الأمر الذي سبب الضرر للطرف الأول من العقد'. يشار إلى ان المادة 331 من قانون العقوبات العراقي نصت على انه توجب المعاقبة ' بالحبس او بالغرامة او بإحدى هاتين العقوبتين كل مفوض أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن اداء عمل من أعمالها بقصد الأضرار بمصلحة أحد الأفراد بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة.
التعليقات
القضاء يحكم غيابياً بسجن مستشار في وزارة الكهرباء خمس سنوات
التعليقات