اكد خبير قانوني ان عدم تطبيق منع مزدوجي الجنسية من تسنم المناصب السيادية سببه عدم ايجاد قانون منظم.
وكشف الخبير القانوني علي التميمي إن المادة الرابعة في الدستور أعطت الحق لكل مواطن بامتلاك أكثر من جنسية شريطة التخلي عنها عند تسنمه منصب سيادي او امني رفيعة وأضاف أن الفقرة لم تحدد أسماء المناصب السيادية المقصودة بل اردفتها بفقرة وينظم ذلك بقانون ما جعلها فقرة مطاطية قابله لأكثر من تفسير، مما يعني عدم امكانية ملاحقتهم ومنعهم ما لم ينظم قانون خاص بمزدوجي الجنسية واشار التميمي انه وفق القوانين الدولية فان المقصود بالمناصب السيادية والرفيعة والأمنية الذين لا يمكن لمزدوجي الجنسية تسنمها هم من درجة مدير عام فما فوق وللدرجات الأمنية من رتبة مقدم فصاعدا
اكد خبير قانوني ان عدم تطبيق منع مزدوجي الجنسية من تسنم المناصب السيادية سببه عدم ايجاد قانون منظم.
وكشف الخبير القانوني علي التميمي إن المادة الرابعة في الدستور أعطت الحق لكل مواطن بامتلاك أكثر من جنسية شريطة التخلي عنها عند تسنمه منصب سيادي او امني رفيعة وأضاف أن الفقرة لم تحدد أسماء المناصب السيادية المقصودة بل اردفتها بفقرة وينظم ذلك بقانون ما جعلها فقرة مطاطية قابله لأكثر من تفسير، مما يعني عدم امكانية ملاحقتهم ومنعهم ما لم ينظم قانون خاص بمزدوجي الجنسية واشار التميمي انه وفق القوانين الدولية فان المقصود بالمناصب السيادية والرفيعة والأمنية الذين لا يمكن لمزدوجي الجنسية تسنمها هم من درجة مدير عام فما فوق وللدرجات الأمنية من رتبة مقدم فصاعدا
اكد خبير قانوني ان عدم تطبيق منع مزدوجي الجنسية من تسنم المناصب السيادية سببه عدم ايجاد قانون منظم.
وكشف الخبير القانوني علي التميمي إن المادة الرابعة في الدستور أعطت الحق لكل مواطن بامتلاك أكثر من جنسية شريطة التخلي عنها عند تسنمه منصب سيادي او امني رفيعة وأضاف أن الفقرة لم تحدد أسماء المناصب السيادية المقصودة بل اردفتها بفقرة وينظم ذلك بقانون ما جعلها فقرة مطاطية قابله لأكثر من تفسير، مما يعني عدم امكانية ملاحقتهم ومنعهم ما لم ينظم قانون خاص بمزدوجي الجنسية واشار التميمي انه وفق القوانين الدولية فان المقصود بالمناصب السيادية والرفيعة والأمنية الذين لا يمكن لمزدوجي الجنسية تسنمها هم من درجة مدير عام فما فوق وللدرجات الأمنية من رتبة مقدم فصاعدا
التعليقات