أصدرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي مدحت المحمود ،اليوم الاثنين، حكمها بقضية صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب.
وقالت المحكمة، 'ان مجلس النواب لم يصدر قراره بأغلبية ثلثي اعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب او بعدم صحته فإن اختصاصها لم يتحقق إذ لا يمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي عبد الرحمن رزيك على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب على ارادة اعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم ولا يمكن اعتبار قرار مجلس النواب الحكمي قراراً صادراً عنهم بموجب المادة (52/اولاً) من الدستور'.
وقررت المحكمة، برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه ومقدارها مئة الف دينار.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي مدحت المحمود ،اليوم الاثنين، حكمها بقضية صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب.
وقالت المحكمة، 'ان مجلس النواب لم يصدر قراره بأغلبية ثلثي اعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب او بعدم صحته فإن اختصاصها لم يتحقق إذ لا يمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي عبد الرحمن رزيك على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب على ارادة اعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم ولا يمكن اعتبار قرار مجلس النواب الحكمي قراراً صادراً عنهم بموجب المادة (52/اولاً) من الدستور'.
وقررت المحكمة، برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه ومقدارها مئة الف دينار.
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي مدحت المحمود ،اليوم الاثنين، حكمها بقضية صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب.
وقالت المحكمة، 'ان مجلس النواب لم يصدر قراره بأغلبية ثلثي اعضاءه بشأن اعتراض المدعي على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب او بعدم صحته فإن اختصاصها لم يتحقق إذ لا يمكن سحب قرار رئاسة مجلس النواب الحكمي بعدم عرض اعتراض المدعي عبد الرحمن رزيك على صحة عضوية النائبة ابتسام محمد درب على ارادة اعضاء مجلس النواب بأغلبية الثلثين في مجموعهم ولا يمكن اعتبار قرار مجلس النواب الحكمي قراراً صادراً عنهم بموجب المادة (52/اولاً) من الدستور'.
وقررت المحكمة، برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه ومقدارها مئة الف دينار.
التعليقات