قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات المصادقة على قرارات دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية.
وذكر المجلس في بيان، ان ابرز القرارات هو تحريك دعوى جزائية ضد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وفقا لاحكام المادة 50 من قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.
وتنص المادة 50 ، انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة من دائرة الاحزاب.
قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات المصادقة على قرارات دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية.
وذكر المجلس في بيان، ان ابرز القرارات هو تحريك دعوى جزائية ضد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وفقا لاحكام المادة 50 من قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.
وتنص المادة 50 ، انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة من دائرة الاحزاب.
قرر مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات المصادقة على قرارات دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية.
وذكر المجلس في بيان، ان ابرز القرارات هو تحريك دعوى جزائية ضد رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي وفقا لاحكام المادة 50 من قانون الاحزاب السياسية رقم 36 لسنة 2015.
وتنص المادة 50 ، انه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات كل مسؤول في حزب او تنظيم سياسي ارسل اموالا عائدة للحزب الى منظمات او اشخاص او اية جهة خارج العراق دون الموافقة من دائرة الاحزاب.
التعليقات
المفوضية تحرك دعوى جزائية ضد الحلبوسي وفقاً للمادة ٥٠ من قانون الأحزاب
التعليقات