أعلنت هيئة النزاهة لاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات على مسؤولٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أشار إلى إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان (أركان لطيف علي شوان) مدير قسم الشؤون القانونيَّة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ؛ لقيامه بإبرام مُلحقين لعقد 'تطوير محطات نظم السيطرة على الأثقال المحوريَّـة للشاحنات وتشغيلها'.
وأردف المكتب إنَّ المدان خالف قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (٣٠٢ لسنة ٢٠١٩)، الذي تضمَّن إلزام الجهات المعنيَّـة بتخفيض أجور وزن الشاحنات من (٢٠,٠٠٠) ألف دينارٍ إلى (٥,٠٠٠) آلاف دينار، في حين إنَّ ملحقي العقد لم يتضمَّنا تخفيض الأجور، فضلاً عن أنَّ صلاحية تعديل عقد تشغيل محطات الوزن المُبرم مع المُستثمر تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة، وليس ضمن صلاحيات قسم الشؤون القانونيَّـة في ديوان المُحافظة.
وأضاف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة، وهي ملحقا العقد والتحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، كما أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، مع إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة استثمار كركوك ومُديريَّة الطرق والجسور في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
أعلنت هيئة النزاهة لاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات على مسؤولٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أشار إلى إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان (أركان لطيف علي شوان) مدير قسم الشؤون القانونيَّة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ؛ لقيامه بإبرام مُلحقين لعقد 'تطوير محطات نظم السيطرة على الأثقال المحوريَّـة للشاحنات وتشغيلها'.
وأردف المكتب إنَّ المدان خالف قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (٣٠٢ لسنة ٢٠١٩)، الذي تضمَّن إلزام الجهات المعنيَّـة بتخفيض أجور وزن الشاحنات من (٢٠,٠٠٠) ألف دينارٍ إلى (٥,٠٠٠) آلاف دينار، في حين إنَّ ملحقي العقد لم يتضمَّنا تخفيض الأجور، فضلاً عن أنَّ صلاحية تعديل عقد تشغيل محطات الوزن المُبرم مع المُستثمر تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة، وليس ضمن صلاحيات قسم الشؤون القانونيَّـة في ديوان المُحافظة.
وأضاف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة، وهي ملحقا العقد والتحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، كما أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، مع إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة استثمار كركوك ومُديريَّة الطرق والجسور في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
أعلنت هيئة النزاهة لاتحاديَّة صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات على مسؤولٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته.
مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها دائرة التحقيقات وأحالتها إلى القضاء، أشار إلى إصدار محكمة جنايات كركوك - الهيئة الثانية قرار حكمٍ غيابياً على المُدان (أركان لطيف علي شوان) مدير قسم الشؤون القانونيَّة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ؛ لقيامه بإبرام مُلحقين لعقد 'تطوير محطات نظم السيطرة على الأثقال المحوريَّـة للشاحنات وتشغيلها'.
وأردف المكتب إنَّ المدان خالف قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (٣٠٢ لسنة ٢٠١٩)، الذي تضمَّن إلزام الجهات المعنيَّـة بتخفيض أجور وزن الشاحنات من (٢٠,٠٠٠) ألف دينارٍ إلى (٥,٠٠٠) آلاف دينار، في حين إنَّ ملحقي العقد لم يتضمَّنا تخفيض الأجور، فضلاً عن أنَّ صلاحية تعديل عقد تشغيل محطات الوزن المُبرم مع المُستثمر تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة، وليس ضمن صلاحيات قسم الشؤون القانونيَّـة في ديوان المُحافظة.
وأضاف إنَّ المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة، وهي ملحقا العقد والتحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، كما أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، مع إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة استثمار كركوك ومُديريَّة الطرق والجسور في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
التعليقات