المحكمة الاتحادية تلزم البرلمان باستلام اعتراضات صحة عضويته

أصدرت المحكمة الاتحادية قرارا ألزمت بموجبه مجلس النواب باستلام وتسجيل طلبات الاعتراض الواقعة على صحة عضوية اعضائه وفقاً لنص المادة (52) من الدستور.
وبينت المحكمة في بيان لها ، أن عدم البت في الاعتراض من قبل مجلس النواب في صحة العضوية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض المقدم خلال الفصل التشريعي يعتبر رفضاً للاعتراض ،، وأوضح البيان أن لمقدم الاعتراض الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في القرار الصادر عن مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو من تاريخ اعتبار عدم البت رفضاً وأن تلك المدد حتمية يترتب عليها سقوط الحق في الطعن”. مشيرا الى أن اكتساب القرار الصادر عن مجلس النواب بعدم صحة عضوية احد اعضائه لشكله النهائي بانتهاء مدة الطعن المنصوص عليها في المادة (52) او صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بعدم صحة عضويته يترتب عليه انتزاع صفة النيابة البرلمانية عنه وعدم جواز تمتعه باي من الحقوق والامتيازات المقرة لاعضاء مجلس النواب اعتباراً من تاريخ اكتساب قرار المجلس شكله النهائي او من تاريخ صدور قرار المحكمة لاتحادية العليا..
