محلي

خبير قانوني يفسر حل البرلمان وتحويل الحكومة الى تصريف أعمال

حجم الخط

مع قرب موعد الانتخابات وحين أقر البرلمان حل نفسه بجلسته 46 في 31-3-2021 اعتبارا من 7-10-2021 ،، وتحول الحكومة الى تصريف الاعمال ،، أوضح الخبير القانوني علي التميمي ، لدجلة ، التفسير القانوني لحل مجلس النواب وتحويل الحكومة الى تصريف الاعمال وكالاتي :

1. اقر مجلس النواب بجلستة 46 تاريخ 3132021 حل نفسة استنادا لاحكام المادة 64 من الدستور واعتبارا من 7102021.
ولذلك يعد مجلس الوزراء في هذة الحالة مستقيلا ويواصل تصريف الامور اليومية بمعنى اخر تتحول الحكومة واعتبارا من 7102021 الى حكومة تصريف اعمال اعتبار من التاريخ المذكور..

2. المفهوم الدستوري والقانوني لحكومة تصريف الاعمال ،، يقصد بتصريف الاعمال اليومية اتخاذالاجراءات والقرارات غير القابلة للتاجيل من شانها استمرار عمل مؤسسات الدولة ،، لذلك :
أ .لا يجوز اقتراح القوانين الواردة في المادة 60 من الدستور ..والمادة 80.ثانيا .
ب. ولا يجوز عقد القروض….او التوصية الى مجلس النواب بالموافقة على تعين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب
الدرجات الخاصة ،، وفقا لما ورد في المادة 80خامسا ..
ج . لايجوز التفاوض بشان المعاهدات والاتفاقيات الدولية والتوقيع عليها او لمن يخولة المادة 80سادسا
د. عدم الدخول في التزامات قانونية او تعاقدية او اتفاقيات دولية وعدم اجراء مناقلة في الموازنة …وعدم الالغاء
او التعديل في المراكز القانونية للدولة ..
هـ .عدم تفويض او منح الصلاحيات او استحداث تشكيلات ادارية او غيرها .

3. التكييف الدستوري لمهام رئيس الجمهورية بعد المصادقة على الانتخابات والاسس الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية:
أ . استمرار رئيس الجمهورية بممارسة مهامه الى ما بعد انتهاء الانتخابات ،، ويدعوا رئيس الجمهورية
مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري خلال 15 يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات الجديدة المادة 54
,والمادة 93سابعا ..
ب. يتم انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يوما من تاريخ اول انعقاد للمجلس ووفق الالية الدستورية الواردة
في المادة 70 من الدستور ..

4. التفسير الدستوري للمادة 76 من الدستور :
يكلف رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الاكثر عددا بتشكيل الحكومة خلال 15 يوما من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية وفقا للمادة 76 اولا ،، .اما الترشيح فليس من اختصاص رئيس الجمهورية وانما منح للكتلة النيابية الاكثر عددا بتشكيل مجلس الوزراء ،، اذن مسوؤلية رئيس الجمهورية هو حصرا بالتكليف وليس الترشيح وفقا للمادة 76اولا والمادة 76 ثالثا والمادة 76 خامسا . كما ورد في المادة 81 من الدستور الاشارة الى صلاحية رئيس الجمهورية بتكليف مرشح عند خلو منصب رئيس الوزراء وفق المادة اعلاه لمرشح اخر خلال 15 يوما وفقا لاحكام المادة 76 من الدستور ،، اذا صلاحيات رئيس الجمهورية هو التكليف وليس الترشيح ووفق النصوص الدستورية اعلاه..

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى